وقال بعضهم: لا يجوز (1) ؛ لأنه مدعاة لجماعها، فيحرم لخبر من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه؛ ولأنه استمتاع بما لا يحل مباشرته.
وفرق المالكية بين اللمس والنظر، فاللمس فيه قولان أشهرهما المنع، وأما النظر فيجوز ولو التذ به (2) .
(1) انظر: منحة الخالق على البحر الرائق، مطبوع بهامش البحر الرائق لابن عابدين (1/ 207) ، حاشية الطحطاوي (1/ 150) ، الشرح الصغير (1/ 216) ، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 173) ، المنتقى للباجي (1/ 117) ، مغني المحتاج (1/ 110) ، روضة الطالبين (1/ 136) .
(2) انظر حاشية الدسوقي (1/ 173) .