فهرس الكتاب

الصفحة 2661 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة، من حيوان، أو نبات، أو جماد، أو مائع.

• النجاسات محصورة مستقصاة، والطاهر من الأعيان لا حصر له.

• الحكم بنجاسة شيء متلقى من الشارع، لا دخل للقياس فيه.

[م-468] هذا أصل عظيم من أصول الشريعة، يحتاج إليه الفقيه في كثير من الأعيان المختلف في طهارتها.

قال ابن حزم: «من ادعى نجاسةً أو تحريمًا لم يصدق إلا بدليل من نص: قرآن، أو سنة صحيحة» (1) .

• وقد دل على هذا أدلة كثيرة منها:

من الكتاب قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا) [البقرة: 29] .

قال الكاساني: أباح الانتفاع بالأشياء كلها، ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهر (2) .

(1) المحلى (مسألة: 394) .

(2) بدائع الصنائع (1/ 65) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت