فهرس الكتاب

الصفحة 2660 من 5371

قلت: هذا التعريف متفق مع التعريف الذي ارتضاه النووي من الشافعية.

هذه بعض التعريفات التي قدمها الفقهاء، والمتأمل لها يجد أن الفقهاء جعلوا علة النجاسة:

إما راجعًا إلى الاستقذار شرعًا، كالتعريف المختار عند الحنفية، وهو أرجحها.

أو راجعًا إلى تحريم التناول، كالتعريف المختار عند الشافعية والحنابلة.

والحق أن الحكم للشيء بأنه نجس هو حكم متلقى من الشارع، لا مكان للاجتهاد في عين هل هي نجسة أو طاهرة، وذلك أن النجاسة على الصحيح معدودة لا محدودة.

• العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي:

هناك وجه شبه بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للنجس.

فالنجس في لغة العرب: ضد النظافة والطهارة، فكل شيء يستقذر فهو نجس، وفي الشرع النجاسة: مستقذر مخصوص كالبول ونحوه.

فالمخاط والبصاق مثلًا قذر لغة، وليس قذرًا شرعًا، والبول قذر لغةً وشرعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت