مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-هل ما قارب الشيء يعطى حكمه؟
-الغرة والتحجيل من خصائص هذه الأمة.
[م-131] اختلف أهل العلم في إطالة الغرة والتحجيل:
فقيل: تشرع إطالة الغرة والتحجيل، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة (1) .
وقيل: لا يشرع إطالتهما، وهو مذهب المالكية (2) ، واختاره ابن القيم (3) .
(1) اعتبر الحنفية إطالة الغرة والتحجيل من آداب الوضوء، انظر شرح فتح القدير (1/ 36) ، حاشية ابن عابدين (1/ 130) .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 458، 460) ، أسنى المطالب (1/ 40) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 63) .
وانظر في مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 101) ، الإنصاف (1/ 168) ، المغني (1/ 74) .
(2) كره المالكية الزيادة على المحل المفروض، واعتبروه من الغلو ومجاوزة الحد، وفسروا إطالة الغرة: أي بمداومة الوضوء. انظر حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 128) ، التاج والإكليل (1/ 384) ، حاشية الدسوقي (1/ 103) ، منح الجليل (1/ 95، 96) . وانظر اختيار ابن القيم في زاد المعاد (1/ 196) .
(3) زاد المعاد (1/ 196) .