فهرس الكتاب

الصفحة 1269 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل بقاء الطهارة.

• مس بدن الرجل الميت كمس بدن الرجل الحي، فإذا كان مس بدن الحي لا ينقض الوضوء لم ينقض مس بدن الميت بجامع أن كلًا منهما طاهر.

• كون الشيء حدثًا ناقضًا للوضوء متلقى من الشرع، فكل شيء لم يثبت أن الشرع اعتبره حدثًا فلا ينقض الوضوء مسه.

[م-215] اختلف أهل العلم في غسل الميت، هل ينقض الوضوء،

فقيل: لا ينقض الوضوء، وهو مذهب الجمهور (1) ، ورواية عن أحمد (2) .

وقيل: ينقض، وهي مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى (3) .

(1) انظر المبسوط (1/ 82) ، بدائع الصنائع (1/ 32) ، المغني (1/ 123) .

(2) الفروع (1/ 184) ، الإنصاف (1/ 215) .

(3) قال صاحب الإنصاف (1/ 215) : «الصحيح من المذهب: أن غسل الميت ينقض الوضوء، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب، مسلما كان أو كافرا، صغيرا كان أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، وهو من مفردات المذهب. اهـ وانظر الفروع (1/ 184) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 73) ، مطالب أولي النهى (1/ 147) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت