الفصل السابع
في جماع النفساء إذا طهرت قبل الأربعين
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إيجاب الصلاة على المرأة إذا طهرت قبل الأربعين دليل على طهارتها، وطهارتها دليل على حل جماعها.
[م-805] إذا طهرت المرأة قبل تمام الأربعين:
فقيل: يباح وطؤها، وهو مذهب الحنفية (1) ، والمالكية (2) ، والشافعية (3) ، ورواية عن أحمد (4) .
(1) تبيين الحقائق (1/ 67) ، بدائع الصنائع (1/ 41) ، البحر الرائق (1/ 230) ، المبسوط (3/ 210) ، البناية (1/ 695) ، مراقي الفلاح (ص: 57) ، حاشية رد المحتار (1/ 299) ، فتح القدير (1/ 187) ، الاختيار لتعليل المختار (1/ 30) ، فتح القدير (1/ 187) .
(2) حاشية الخرشي (1/ 210) ، الكافي (ص: 31) ، مواهب الجليل (1/ 376) ، أسهل المدارك (1/ 92) .
(3) قال النووي في المجموع (2/ 550) : «إذا انقطع دم النفاس، واغتسلت جاز وطؤها، كما تجوز الصلاة وغيرها، ولا كراهة في وطئها، هذا مذهبنا، وبه قال الجمهور. قال العبدري: هو قول أكثر الفقهاء» . اهـ
وقال في روضة الطالبين (1/ 179) : «وإذا انقطع دم النفاس، واغتسلت، أو تيممت حيث يجوز، فللزوج وطؤها في الحال بلا كراهة. حتى قال صاحب الشامل والبحر: لو رأت الدم بعد الولادة ساعة وانقطع لزمها الغسل وحل الوطء. فإن خافت عود الدم استحب له التوقف احتياطًا. والله أعلم» .اهـ
(4) الإنصاف (1/ 384) ، المستوعب (1/ 411، 412) .