مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إلقاء النطفة إذا كان خلوًا من المصلحة كان منافيًا لمقصود الشارع في تكثير النسل.
• العزل منع للحياة قبل انعقادها؛ لهذا جاز، بخلاف الإجهاض، فهو تعد عليها بعد انعقادها.
• لا يخلق الجنين من ماء الرجل وحده؛ لهذا جاز العزل، بخلاف النطفة، والتي اجتمع فيها ماء الرجل بماء المرأة، فأصبحت مهيأة للتخلق ووجود الولد.
[م-798] اختلف في هذه المسألة على أقوال:
فقيل يحرم الإسقاط مطلقًا، ولو كان نطفة.
ذهب إلى هذا بعض الحنفية (1) ، وهو المعتمد عند المالكية (2) ، وقول الغزالي، وابن
(1) حاشية ابن عابدين (3/ 176) .
(2) حاشية الدسوقي (2/ 267) ، أسهل المدارك (1/ 405) ، حاشية العدوي، مطبوع مع الخرشي (3/ 225) ، منح الجليل (3/ 360) .
وجاء في الشرح الكبير (2/ 267) : «لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم، ولو قبل الأربعين يومًا» قال الدسوقي تعليقًا عليه (2/ 267) : «وهو المعتمد» .
وقال ابن جزي في القوانين الفقهية (ص 235) : «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له» .