والمشهور من مذهب الحنابلة (1) .
(1808 - 268) استدلوا بما رواه البخاري من طريق يحي، عن أبي سلمة،
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته (2) .
ورواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها (3) .
وقد أجبت عن هذا الحديث في المسألة السابقة وبينت أن المراد بالسجدة هي الركعة، ودللت على ذلك من السنة فارجع إليه إن شئت.
أن الصلاة تجب بإدراك جزء من الوقت كما يجب على المسافر الإتمام إذا اقتدى بمقيم في جزء من صلاته.
• دليل من قال: تجب الصلاة إذا أدركت مقدار ركعة:
(1809 - 269) استدلوا بما رواه البخاري من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، وعن بسر بن سعيد، وعن الأعرج يحدثونه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع
(1) المحرر (1/ 28) ، الإنصاف (1/ 439) ، الفروع (1/ 306) ، المبدع (1/ 350) ، الكافي (1/ 94) ، كشاف القناع (1/ 259) .
(2) صحيح البخاري (556) .
(3) صحيح مسلم (609) .