فهرس الكتاب

الصفحة 4202 من 5371

تمكنت فيه من الاغتسال أو لم تتمكن وهذا مذهب الحنفية (1) .

وقيل: إذا طهرت قبل الغروب بمقدار يسع خمس ركعات في الحضر، أو ثلاثًا في السفر، وجبت عليها الظهر والعصر.

وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العصر وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت الظهر والعصر.

وإن طهرت قبل الفجر بمقدار أربع ركعات، وجب عليها المغرب والعشاء، وإن بقي أقل من ذلك إلى ركعة وجبت العشاء وحدها، وإن بقي أقل من ركعة سقطت المغرب والعشاء.

وإن طهرت قبل طلوع الشمس بمقدار ركعة وجبت عليها الصبح وإلا سقطت. وهذا مذهب المالكية، ومذهب الشافعي في القديم (2) .

وقيل يجب عليها فعل الصلاة إذا أدركت من وقت الصلاة مقدار ركعة كاملة، وهو قول للشافعية، ورواية عن أحمد (3) .

وقيل: إذا أدركت من الوقت قدر تكبيرة الإحرام وجبت عليها تلك الصلاة، فإن كانت الصلاة هي العصر أو العشاء وجبت مع العصر الظهر، ومع المغرب العشاء وهذا القول هو الصحيح من مذهب الشافعية. قال النووي: باتفاق الأصحاب (4) ،

(1) المبسوط (2/ 15) فتح القدير (1/ 171) ، الأصل - محمد بن الحسن الشيباني (1/ 301) .

(2) انظر في مذهب المالكية: منح الجليل (1/ 186، 187) ، الشرح الصغير (1/ 234، 235) ، أسهل المدارك (1/ 158) ، حاشية الدسوقي (1/ 182، 183) ، مواهب الجليل، حاشية الخرشي (1/ 219، 220) .

وانظر قول الشافعي في القديم في كتاب المجموع شرح المهذب (3/ 68) .

(3) المهذب (1/ 53) ، المجموع (3/ 68) ، الإنصاف (1/ 439) ، الفروع (1/ 306) ، المبدع (1/ 350) .

(4) انظر المجموع (3/ 69) ، روضة الطالبين (1/ 186، 187) ، مغني المحتاج (1/ 130) ، نهاية المحتاج (1/ 394، 395) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت