مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الخلاف في طهارة سؤر الخنزير راجع إلى الخلاف في طهارة ذاته.
• الخلاف في طهارة ذات الخنزير يرجع إلى الاختلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:
هل علة الطهارة هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر، الراجح الثاني.
[م-533] اختلف العلماء في سؤر الخنزير،
فقيل: نجس، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (1) ، والشافعية (2) ، والحنابلة (3) ،
(1) البناية على الهداية (1/ 360) ، بدائع الصنائع (1/ 63) ، حاشية ابن عابدين (1/ 206) ، فتح القدير (1/ 94، 110) .
(2) مغني المحتاج (1/ 78) ، الأم (1/ 5، 6) ، الوسيط (1/ 309، 338، 339) ، المجموع (2/ 585) ، روضة الطالبين (1/ 31) .
(3) الفروع (1/ 235) ، الكافي لابن قدامة (1/ 89) ، المحرر (1/ 87) ، الإنصاف (1/ 310) ، رؤوس المسائل (1/ 89) .