مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
-ما يحصل ضمنًا إذا تعرض له بالنية لا يضر (1) .
-إذا نوى المتوضئ رفع الحدث والتبرد، ارتفع حدثه في الأصح كالإمام يرفع صوته بالتكبير ناويًا إعلام الطارق بأنه في صلاة.
-لو نوى رفع الحدث والتبرد أجزأه؛ لأن ما نواه معه حاصل، وإن لم ينوه، فلا تضاد.
وقيل:
-لو نوى رفع الحدث والتبرد لا يجزئه؛ لأن المقصود من النية أن يكون الباعث على العبادة طاعة الله تعالى فقط (2) .
[م-99] إذا نوى بطهارته أمرين معًا أحدهما مشروع، والآخر مباح، كما لو نوى رفع الحدث، وما لا تشرع له النية كالتبرد والتنظف، فهل يرتفع حدثه؟
(1) المنثور في القواعد (3/ 147) ، وانظر الفروق (3/ 23) .
(2) انظر الذخيرة (1/ 251) .