مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إذا خالف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم قوله، حمل الأمر على الاستحباب، والنهي على الكراهة، إلا أن يدل دليل على اختصاص الفعل بالنبي صلى الله عليه وسلم.
• ما كان علته تكريم القبلة لم يختلف فيه الصحراء عن البنيان.
• القول مقدم على الفعل.
[م-612] اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة إلى سبعة أقوال،
فقيل: يحرم مطلقًا، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1) ، ورجحه من المالكية
ابن العربي (2) ، ورواية في مذهب أحمد (3) ، واختاره ابن حزم (4) .
وهو قول أبي أيوب الأنصاري، وأبي هريرة، وابن مسعود، ومجاهد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وأبي ثور، وعطاء، والأوزاعي وغيرهم.
(1) شرح معاني الآثار (4/ 236) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) ، البحر الرائق (1/ 256) ، نور الإيضاح (ص: 16) ، مراقي الفلاح (ص: 22) .
(2) عارضة الأحوذي (1/ 27) .
(3) تصحيح الفروع (1/ 111) .
(4) المحلى (1/ 189، 190) .