فهرس الكتاب

الصفحة 3535 من 5371

الشرط الرابع

في اشتراط أن يكون المستجمر به من الأحجار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لما خص النهي بالعظم والروثة دل على جواز غيرهما، ولو لم يكن حجرًا.

• تعليل الشارع الروثة بأنها ركس، يقتضي اعتبار غير الحجر، وإلا لعلل بأنها ليست بحجر.

• الاستنجاء عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل. فلم يتعين الحجر.

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

[م-645] اختلف الفقهاء هل يشترط أن يكون الاستجمار من الأحجار، أو يجوز أن يكون من الخشب والورق ونحوهما؟

فقيل: يجوز الاستجمار بكل طاهر منق من حجر أو ورق أو خشب ونحوها، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 253) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48) ، الفتاوى النهدية (1/ 48) ، حاشية ابن عابدين (1/ 337) ، الجوهرة النيرة (1/ 40) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 29) . ...

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى (1/ 67، 68) ، حاشية الدسوقي (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، حاشية الصاوي (1/ 100، 101) ، مختصر خليل (ص: 15) .

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 22) ، المهذب (1/ 28) ، حلية العلماء (1/ 164) ، الإقناع للشربيني (1/ 54) ، أسنى المطالب (1/ 50) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 48) ، المجموع (2/ 130) .

وانظر في مذهب الحنابلة: المبدع (1/ 91) ، الفروع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) ، الكافي في فقه أحمد (1/ 53) ، المغني (1/ 103) ، كشاف القناع (68) ، الإنصاف (1/ 109) ، مطالب أولي النهى (1/ 76) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت