فهرس الكتاب

الصفحة 2083 من 5371

الفصل الحادي عشر

في طهارة جسد الجنب وعرقه

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• طهارة الخبث معقولة المعنى، والتطهير يتعلق في محل الخبث، وطهارة الحدث تعبدية، والتطهير يتعلق بأعضاء مخصوصة في غير محل الحدث.

• قال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس أي بالحدث، وإن كان بالخبث كغيره تلحقه النجاسة.

• تطلق الطهارة ويراد بها الطهارة من الذنوب، وهذه لا تقتضي النجاسة الحسية، قال تعالى: (خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا) [التوبة: 103] .

• بدن الحائض طاهر في غير موضع الأذى، (إن حيضتك ليست في يدك) فالجنب أولى.

[م-350] عرق الجنب وسؤره وبدنه طاهر، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (1) .

(1) المبسوط (1/ 47، 70) ، الجوهرة النيرة (1/ 21) ، بدائع الصنائع (1/ 67) ، المدونة (1/ 26) ، المنتقى للباجي (1/ 106) ، شرح الزرقاني للموطأ (1/ 156) ، الاستذكار (1/ 299) ، الأم (1/ 18) ، المجموع (2/ 171) ، المغني (1/ 135) ، مجموع الفتاوى (21/ 58) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت