(1571 - 33) ما رواه ابن عدي (1) من طريق الحسن بن دينار، عن معاوية بن قرة، عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
الحيض ثلاثة أيام، وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فمستحاضة.
[ضعيف جدًّا] (2) .
(1) الكامل (2/ 301) .
(2) في الإسناد الحسن بن دينار. قال البخاري: تركه يحيى وعبد الرحمن (ابن مهدي) وابن المبارك، ووكيع. التاريخ الكبير (2/ 292) .
وقال ابن سعد وأبو داود: ليس بشيء. الطبقات الكبرى (7/ 279) .
وقال أبو خيثمة كذاب. المرجع السابق.
وقال النسائي: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (2/ 240) .
وقال أبو حاتم: متروك الحديث، كذاب. وتركه أبو زرعة، وقال: اضربوا عليه. الجرح والتعديل (3/ 11) .
وروى ابن عدي في الكامل (2/ 176) من طريق حماد بن زيد، عن الجلد بن أيوب، عن معاوية ابن قرة، عن أنس مرفوعًا.
قال حماد بن زيد وذُكِر الجلد بن أيوب، فقال: عمدوا إلى شيخ لا يميز بين قرء وحيض، فحملوه على أمر عظيم، فكان في أوله يقول: عن غير أنس، فحملوه إلى أن قاله عن أنس. الجرح والتعديل (2/ 548) ، تعجيل المنفعة (145) .
وقال الدارقطني: متروك. اللسان (2/ 133) ، تعجيل المنفعة (145) .
قال ابن علية: الجلد أعرابي لا يعرف الحديث. اللسان (2/ 133) .
وكان ابن علية يرميه بالكذب. المجروحين (1/ 210) .
وقال ابن حبان: هو صاحب حديث الحيض، يرويه عن معاوية بن قرة، عن أنس، وهذا موضوع عليه، ما أعلم أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفتى بهذا. المجروحين (1/ 210) .
وساق الدارقطني (1/ 210) بسنده عن حماد بن زيد، قال: ذهبت أنا وجرير بن حازم إلى الجلد ابن أيوب، فحدثنا بهذا الحديث في المستحاضة تنظر، ثلاثًا، خمسًا، سبعًا، عشرًا، فذهبنا نوقفه، فإذا هو لا يفصل بين الحيض والاستحاضة. ...
وروى الدارقطني (1/ 210) من طريق عبد الله بن شبيب، حدثنا إبراهيم بن المنذر، عن إسماعيل بن داود، عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن عبيد الله بن عمر، عن ثابت، عن أنس قال: هي حائض فيما بينها وبين عشرة، فإذا زادت، فهي مستحاضة.
وهذا له ثلاث علل:
أحدها: عبد الله بن شبيب، ذاهب الحديث، وقال الدارقطني: غيره أثبت منه. انظر ميزان الاعتدال (2/ 438) ، تذكرة الحفاظ (2/ 613) ، اللسان (3/ 299) .
العلة الثانية: في الإسناد: إسماعيل بن داود بن مخراق، قال فيه البخاري: منكر الحديث. التاريخ الكبير (1/ 374) ، الضعفاء للعقيلي (1/ 93) .
وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث جدًّا. الجرح والتعديل (2/ 167، 168) .
وقال أبو داود: لا يساوي شيئًا. اللسان (1/ 403) .
وقال ابن حبان: يسرق الحديث، ويسويه. المجروحين (1/ 129) .
العلة الثالثة: أنه من رواية الدراوردي قد ذكر الأئمة بأن روايته عن عبيد الله بن عمر منكرة، قلب أحاديث عبد الله العمري الضعيف، فجعلها عن عبيد الله الثقة.