فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 5371

الفرع الثامن

الفرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة

[م-732] قال ابن رجب: «غسل الحيض والنفاس يفارق غسل الجنابة من وجوه:

أحدهما: أن الوضوء في غسل الحيض لا فرق بين تقديمه وتأخيره، وغسل الجنابة السنة تقديم الوضوء فيه على الغسل».

وأخذه ابن رجب من سؤال يعقوب بن بختان لأحمد: وسألت أحمد عن الحائض متى توضأ؟

قال: إن شاءت توضأت إذا بدأت واغتسلت، وإن شاءت اغتسلت ثم توضأت».

وعلق على هذا ابن رجب فقال: «وظاهر هذا أنها مخيرة بين تقديم الوضوء وتأخيره، فإنه لم يرد في السنة تقديمه -كما في غسل الجنابة- وإنما ورد في حديث أبي الأحوص، عن إبراهيم بن المهاجر: «توضأ وتغسل رأسها وتدلكه» بالواو، وهي لا تقتضي ترتيبًا» (1) .

(1) شرح ابن رجب للبخاري (2/ 98) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت