فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• تخصيص المنع بالأكل والشرب دليل على إباحة ما عداها؛ لأن الأصل الإباحة.

• تحريم الأكل والشرب أخص من تحريم الاستعمال، وتحريم الأخص لا يدل على تحريم الأعم (1) .

وقيل:

• ذكر الأكل والشرب تنبيه على تحريم غيرها من الاستعمالات.

[م-52] اختلف العلماء في حكم استعمال أواني الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، كالادهان، والاكتحال، والتطيب، والوضوء، واتخاذ الأقلام، وأدوات المكتب، ونحوها من الذهب والفضة.

فقيل: يحرم، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة (2) .

(1) انظر الفروق للقرافي (3/ 70) .

(2) انظر في مذهب الحنفية: البناية (11/ 79، 82) ، تبيين الحقائق (6/ 10) ، شرح فتح القدير (10/ 5) ، العناية شرح الهداية (10/ 5) ، البحر الرائق (8/ 210) .

وانظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (4/ 258) ، و (7/ 236) ، أحكام القرآن لابن العربي (4/ 96) ، التاج والإكليل (1/ 184) ، الخرشي (1/ 100) ، حاشية الدسوقي (1/ 64) .

وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (1/ 305) ، الغاية والتقريب (ص: 28) ، أسنى المطالب (1/ 27) ، تحفة المحتاج (1/ 118) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الإنصاف (1/ 80) ، المبدع (1/ 66) ، الفروع (1/ 97) ، كشاف القناع (1/ 51) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت