فهرس الكتاب

الصفحة 3114 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.

• تطهير النجاسة معقول المعنى، فمتى زالت أو أزيلت بأي مزيل زال حكمها.

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (1) .

[م-560] اختلف العلماء في تطهير الأشياء الصقيلة هل تطهر بالمسح، أم لا بد من غسلها؟

(1) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (1/ 119) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت