الشرط الثاني
التكليف
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
-يجب الوضوء على من تجب عليه الصلاة.
-كل من صحت صلاته صح منه الوضوء كالصبي المميز، والعكس صحيح فلا يصح وضوء المجنون والصبي غير المميز.
-التمييز شرط لصحة الوضوء، والتكليف شرط لوجوبه.
[م-69] والمكلف: هو البالغ العاقل، فلا يجب ولا يصح وضوء مجنون،
وأما المميز: فيصح منه الوضوء، ولا يجب عليه (1) .
وتعريف التمييز: هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولا ينضبط بسن، بل يختلف باختلاف الناس (2) .
(1) البحر الرائق (1/ 10) ، حاشية ابن عابدين (1/ 86) ، حاشية الدسوقي (1/ 84) ، الفواكه الدواني (1/ 135) ، المجموع (1/ 372) ، شرح البهجة (1/ 77) ، مغني المحتاج (1/ 47) ، نهاية المحتاج (1/ 154) ، حاشيتا قليوبي وعميرة (1/ 51) ، حاشية البجيرمي على المنهج (1/ 64) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 129) ، المقدمة الحضرمية (ص: 33) كشاف القناع (1/ 85) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 52) .
(2) حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 725) ، وانظر مطالب أولي النهى (1/ 77) .