الفصل الثالث
في الاستنجاء من الودي
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل شيء يوجب الاستنجاء منه فهو نجس كالبول والمذي.
• الأمر بالغسل دليل على الاجتزاء به، لا على حصر الإجزاء به.
[م-658] الودي نجس، وهو مذهب الأئمة الأربعة (1) .
وقيل: طاهر، وهو رواية عن أحمد (2) .
وعلى القول بنجاسته، فهل يجب الماء في الاستنجاء منه، أم يكفي فيه الحجارة؟ اختلف الفقهاء،
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 60) ، وحكى الحطاب من المالكية في مواهب الجليل (1/ 104) «أن شاسًا نقل الإجماع على نجاسة الودي» . اهـ وانظر الخرشي (1/ 92) ، حاشية الدسوقي (1/ 56) .
وقال الشافعي في الأم (1/ 72) : «كل ما خرج من ذكر من رطوبة بول، أو مذي، أو ودي، أو ما لا يعرف، أو يعرف، فهو نجس كله ما خلا المني» . اهـ
بل قال النووي في المجموع (2/ 571) : «أجمعت الأمة على نجاسة المذي والودي» . اهـ
وانظر الفروع (1/ 248) ، الإنصاف (1/ 341) ، كشاف القناع (1/ 193) .
(2) المبدع (1/ 249) ، الإنصاف (1/ 341) .