مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لا يجوز كشف العورة إلا لحاجة أو زوج.
• قد يترك الواجب لغير واجب، كترك الإنصات للخطبة بالتشاغل بتحية المسجد، وترك القيام في الصلاة لسجود التلاوة، وكشف العورة للمداواة.
[م-356] أما ستر العورة عن النظر إليها فهو واجب، ويحرم على المسلم أن يكشف عورته لناظر من غير حاجة (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (2/ 185) ، شرح معاني الآثار (1/ 476) ، المبسوط (10/ 155) ، العناية شرح الهداية (10/ 28) ، درر الحكام (1/ 313، 314) ، واعتبر الزيلعي النظر إلى عورة الغير موجبًا للفسق، انظر تبيين الحقائق (3/ 194) .
وانظر في مذهب المالكية: حاشية الصاوي على الشرح الصغير (4/ 736) ، والخرشي (1/ 246) ، حاشية العدوي (2/ 456) ، المنتقى شرح الموطأ (2/ 2) .
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع (2/ 237) ، وقواعد الأحكام في مصالح الأنام (1/ 115) ، وطرح التثريب (2/ 227) و (6/ 103) ، وحاشيتا قليوبي وعميرة (4/ 320) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الفتاوى الكبرى (1/ 284، 300) ، الإنصاف (8/ 28) ، كشاف القناع (1/ 265) .