مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.
• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.
• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.
• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.
[م-769] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.
وهو مذهب الحنفية (1) ، والقول الجديد في مذهب الشافعي (2) .
(1) البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) فتح القدير (1/ 166) .
(2) المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332) .