فهرس الكتاب

الصفحة 4366 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• لم يصح حديث مرفوع في جوب الكفارة على من جامع امرأته، وهي حائض.

• الكفارات بمنزلة الحدود؛ لأنها عقوبات فلا تثبت إلا بتوقيف من الشارع على الصحيح.

• جميع المقادير بالشرع لا تعرف بالقياس.

• النصوص في عصمة مال المسلم قطعية، فلا تنتهك إلا بنص متيقن.

[م-769] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فقيل: عليه التوبة والاستغفار، وتستحب له الكفارة.

وهو مذهب الحنفية (1) ، والقول الجديد في مذهب الشافعي (2) .

(1) البناية للعيني (1/ 641) عمدة القارئ (3/ 266) البحر الرائق (1/ 207) فتح القدير (1/ 166) .

(2) المجموع (2/ 359) مغني المحتاج (1/ 110) نهاية المحتاج (1/ 332) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت