فهرس الكتاب

الصفحة 5096 من 5371

• دليل من قال يجوز تغيير الشيب بالسواد:

الأصل في الأشياء الإباحة، والنهي في المسألة ليس محفوظًا.

قال يحيى: سمعت مالكًا يقول في صبغ الشعر بالسواد: لم أسمع في ذلك شيئًا معلومًا، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي. قال: وترك الصبغ كله واسع إن شاء الله، ليس على الناس فيه ضيق (1) .

وإمام بمثل مالك، وهو في المدينة قد رأى فقهاء التابعين وأخذ منهم يرى أنه لم يسمع في الصبغ بالسواد شيئًا دليل على أن أحاديث النهي في الباب لا تصح.

(2247 - 198) ما رواه البخاري، قال رحمه الله: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب قال: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن،

إن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. ورواه مسلم (2) .

وجه الاستدلال:

أن الحديث يقتضي الأمر بالصبغ، ولم يقيد صبغًا دون صبغ، فبأي شيء صبغ الرجل فقد امتثل الأمر.

(2248 - 199) ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد وابن نمير قالا: ثنا محمد بن عمرو

(1) الموطأ (2/ 949) .

(2) صحيح البخاري (3462) ، مسلم (2103) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت