مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بذل المال في مقابل المنفعة لا يعد إتلافًا.
• إذا صح بذل الماء لتطهير الثوب صح بذله لتطهير البدن بل هو أولى.
• الماء أنزله الله طاهرًا مطهرًا، وبذله في ذلك موافق لمقصد الشارع قال تعالى: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) وقال: (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) .
[م-665] يجوز الاستنجاء بالماء، ويجوز تركه إلى الحجارة ولو كان قادرًا على الماء، وهو مذهب الجمهور (1) .
(1) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (1/ 212) ، تحفة الفقهاء (1/ 12) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 48) ، حاشية ابن عابدين (1/ 335) .
وانظر في مذهب المالكية: جامع الأمهات (ص: 52) ، الذخيرة للقرافي (1/ 208) ، مواهب الجليل (1/ 276) .
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37) ، الحاوي الكبير (1/ 160) ، البيان للعمراني (1/ 218) ، روضة الطالبين (1/ 71) ، فتح العزيز (1/ 485) .
وانظر في مذهب الحنابلة: انظر الإنصاف (1/ 105) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 38) .