فهرس الكتاب

الصفحة 2800 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالعظم، والشعر والظلف والقرن.

• جلد الميتة إذا قطعت عنه الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالعظم لا رطوبة فيه بأصل الخلقة، فهو باق على طهارته.

• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، فالعظم مثله، أو أولى.

[م-491] عظم الحيوان المأكول اللحم المذكى طاهر إجماعًا، كما أن عظم الآدمي طاهر تبع لذاته على الصحيح، ولكن لا يجوز استعماله ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (1) .

(1) انظر غمز عيون البصائر (4/ 214) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52) ، تحفة المحتاج (1/ 117) ، كشاف القناع (1/ 51) ، المحلى (1/ 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت