فهرس الكتاب

الصفحة 3541 من 5371

الشرط الخامس

أن يكون الحجر ونحوه منقيًا

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الاستنجاء بما لا ينقي مخالف لمقصود الشارع.

[م-646] اشترط الفقهاء أن يكون الحجر أو ما يقوم مقامه منقيًا (1) .

لأن المقصود من الاستجمار هو الإنقاء، فالذي لا ينقي لا حاجة إلى الاستجمار به، وعليه:

فقيل: يكره الاستجمار بزجاج، وهو مذهب الحنفية (2) .

(1) البحر الرائق (1/ 252) نور الإيضاح (ص: 14) ، الدر المختار (1/ 337) وقال ابن عابدين في حاشيته (1/ 337) : «لم يرد به حقيقة الإنقاء، بل تقليل النجاسة» .

قلت: الذي يقلل النجاسة يحصل به الإنقاء تدريجيًّا.

وانظر في مذهب المالكية: مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، الشرح الكبير (1/ 113) ، مختصر خليل (ص: 15) .

وقال النووي من الشافعية في المجموع (2/ 134) «اتفق الأصحاب على أن شرط المستنجى به أن يكون قالعًا لعين النجاسة» . اهـ

وانظر في مذهب الحنابلة المبدع (1/ 93) ، الفروع (1/ 92) ، المحرر (1/ 10) .

وقال في كشاف القناع (1/ 69) : «والإنقاء بأحجار ونحوها: إزالة العين الخارجة من السبيلين حتى لا يبقى أثر لا يزيله إلا الماء. الخ وقد بينا في مسألة مستقلة صفة الإنقاء بالحجر، فارجع إليه إن شئت، غير مأمور» . اهـ

(2) تبيين الحقائق (1/ 78) ، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين (1/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت