الشرط السابع
ألا يكون المستجمر به حُمَمَة
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الإباحة إلا بدليل.
• الاستجمار عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
• الاستجمار عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
[م-649] وقع خلاف بين الفقهاء في حكم الاستنجاء بالحمم، ومثله الرماد (1) .
فقيل: يكره الاستنجاء به، وهو مذهب الحنفية، وقول في مذهب المالكية (2) .
وقيل: لا يجزئ مطلقًا، اختاره العراقيون من الشافعية (3) .
(1) قال النووي في المجموع (2/ 135) : «الحممة: بضم الحاء، وفتح الميمين مخففتين: وهي الفحم، وكذا قاله أصحابنا في كتب الفقه، وكذا قاله أهل اللغة وغريب الحديث» .
وقال الخطابي: الحمم الفحم، وما أحرق من الخشب والعظام ونحوها.
وقال البغوي: «المراد به: الفحم الرخو الذي يتناثر إذا غمز، فلا يقلع النجاسة» . اهـ
(2) انظر في مذهب الحنفية: نور الإيضاح (ص: 16) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 33) ، مراقي الفلاح (ص: 20) ، حاشية ابن عابدين (1/ 341) .
وفي مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في الكافي (ص: 17) : «ويكره الاستنجاء بالحممة» . وانظر مواهب الجليل (1/ 288) .
(3) قال النووي في المجموع (2/ 134) : «وأما الفحم فقطع العراقيون بأنه لا يجزئ» . وانظر المهذب (1/ 28) .