فهرس الكتاب

الصفحة 3385 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الأصل في العادات الحل.

• النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟

• أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف.

• لا يستدل بالأخص على الأعم، ولا بالأخف على الأغلظ، فالنهي عن استقبال القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقبالها.

[م-613] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء:

فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1) .

وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .

وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 655) ، البحر الرائق (1/ 54) ، بدائع الصنائع (5/ 126) ، الهداية شرح البداية (1/ 65) .

(2) جاء في الفروع (1/ 112) : ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (1/ 102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت