مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في العادات الحل.
• النهي عن استقبال القبلة بالبول والغائط، هل هو للخارج النجس، أو لكشف العورة ونحوها؟
• أحكام القبلة توقيفية فيشرع استقبالها في الدعاء، ويشرع استدبارها للإمام حال خطبة الجمعة، وينهى عنهما حال قضاء الحاجة، وما سكت عنه فلا يشرع إلا بتوقيف.
• لا يستدل بالأخص على الأعم، ولا بالأخف على الأغلظ، فالنهي عن استقبال القبلة حال الغائط أخص من النهي عن كشف العورة حال استقبالها.
[م-613] اختلف العلماء في استقبال القبلة واستدبارها عند الاستنجاء:
فقيل: يكره الاستقبال والاستدبار، وهو المشهور من مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يكره الاستقبال فقط، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .
وقيل: لا يكره الاستقبال والاستدبار حال الاستنجاء، ومثله الجماع، وخروج
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 655) ، البحر الرائق (1/ 54) ، بدائع الصنائع (5/ 126) ، الهداية شرح البداية (1/ 65) .
(2) جاء في الفروع (1/ 112) : ويكره استقبالها في فضاء باستنجاء. وانظر الإنصاف (1/ 102) .