مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه.
• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.
[م-650] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟
فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (2) .
(1) حاشية ابن عابدين (1/ 340) ، نور الإيضاح (ص: 16) .
(2) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151) : «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، مختصر خليل (ص: 15) ، التمهيد (1/ 347) .