فهرس الكتاب

الصفحة 3556 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل ما يؤدي إلى إضاعة المال سوى الماء والحجارة في الاستنجاء فالمسلم منهي عنه.

• كل محترم غير الماء سواء كان لشرفه، أو لكونه مطعومًا أو لتعلق حق الغير به لا يجوز الاستنجاء به.

[م-650] لا يستنجي بالكتب الشرعية، وهل هو على التحريم أو الكراهة خلاف؟

فقيل: يكره، ويجزئ، وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: يحرم ويجزئ، وهو مذهب المالكية (2) .

(1) حاشية ابن عابدين (1/ 340) ، نور الإيضاح (ص: 16) .

(2) قال العدوي في حاشيته على الخرشي (1/ 151) : «أما المحترم من مطعوم، ومكتوب، وذهب، وفضة يحرم عليه -يعني الاستنجاء بها- سواء أراد الاقتصار عليه أم لا؟ ولكن إذا أنقى يجزئ» . اهـ وانظر مواهب الجليل (1/ 286) ، التاج والإكليل (1/ 286) ، مختصر خليل (ص: 15) ، التمهيد (1/ 347) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت