فهرس الكتاب

الصفحة 4669 من 5371

الفصل الثالث

في حكم الدم النازل مع الولادة

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.

[م-801] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.

فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (1) ، والمشهور من مذهب الشافعية (2) .

وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (3) ، والحنابلة (4) ، ووجه في مذهب الشافعية (5) .

(1) البحر الرائق (1/ 229) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) .

(2) روضة الطالبين (1/ 175) ، وقال النووي في المجموع (2/ 537) : «الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس» .اهـ

(3) الشرح الصغير (1/ 216) ، منح الجليل (1/ 175) ، حاشية الدسوقي (1/ 174) ، حاشية الخرشي (1/ 209) .

(4) الإنصاف (1/ 387) ، المبدع (1/ 293) ، كشاف القناع (1/ 218) ، الفروع (1/ 282) ، المحرر (1/ 27) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 122) ، الإقناع (1/ 72) .

(5) الحاوي الكبير (1/ 438) ، روضة الطالبين (1/ 175) ، المجموع (2/ 537) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت