الفصل الثالث
في حكم الدم النازل مع الولادة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل دم خرج بسبب الولادة، معها، أو قبلها بيسير، متصل بها، فهو نفاس.
[م-801] اختلف العلماء في الدم الخارج مع الولادة.
فقيل: لا يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو قول محمد وزفر من الحنفية (1) ، والمشهور من مذهب الشافعية (2) .
وقيل: يعتبر نفاسًا مطلقًا. وهو مذهب المالكية (3) ، والحنابلة (4) ، ووجه في مذهب الشافعية (5) .
(1) البحر الرائق (1/ 229) ، تبيين الحقائق (1/ 67) ، البناية (1/ 691) .
(2) روضة الطالبين (1/ 175) ، وقال النووي في المجموع (2/ 537) : «الصحيح عند جمهور المصنفين، وبه قطع جمهور أصحابنا المتقدمين أنه ليس بنفاس» .اهـ
(3) الشرح الصغير (1/ 216) ، منح الجليل (1/ 175) ، حاشية الدسوقي (1/ 174) ، حاشية الخرشي (1/ 209) .
(4) الإنصاف (1/ 387) ، المبدع (1/ 293) ، كشاف القناع (1/ 218) ، الفروع (1/ 282) ، المحرر (1/ 27) ، شرح منتهى الإرادات (1/ 122) ، الإقناع (1/ 72) .
(5) الحاوي الكبير (1/ 438) ، روضة الطالبين (1/ 175) ، المجموع (2/ 537) .