فهرس الكتاب

الصفحة 2861 من 5371

[حسن] (1) .

(1127 - 98) ما رواه أبو داود، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى، قال: أخبرنا عبد الله بن وهب، قال: حدثنا معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام ابن حكيم،

عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري، قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل، وعن الماء يكون بعد الماء؟ فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك

(1) رجاله ثقات غير محمد بن إسحاق، فإنه صدوق، فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى.

الحديث أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 88) 972، وأبو داود (210) ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (1913) ، والطبراني في الكبير (5595) ، وابن خزيمة (291) ، وابن حبان كما في الموارد (250) عن إسماعيل بن علية به.

وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 320) ، والدارمي (1/ 185) والطبراني (5595) من طريق يزيد بن هارون.

وأخرجه الترمذي (115) ، وابن ماجه (506) من طريق عبدة بن سليمان.

وأخرجه ابن ماجه (506) والطبراني في الكبير (5595) من طريق عبد الله بن المبارك.

وأخرجه عبد بن حميد كما في المنتخب (568) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) والطبراني في الكبير (5593) من طريق حماد بن زيد.

وأخرجه ابن خزيمة (291) من طريق محمد بن أبي عدي.

وأخرجه الطبراني في الأوسط (5196) من طريق العلاء بن هارون، كلهم عن محمد بن إسحاق به.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب، فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل، وهو قول الشافعي وإسحاق.

وقال إسحاق: يجزئه النضح، وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء. وانظر ح: (378)

انظر لمراجعة طرق الحديث: أطراف المسند (2/ 543) ، تحفة الأشراف (4664) ، إتحاف المهرة (6163) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت