فهرس الكتاب

الصفحة 4821 من 5371

واختيار ابن حزم (1) .

وقيل: يختن الكبير دون الصغير، وهو وجه في مذهب الشافعية (2) .

• دليل من قال لا يختن مطلقًا:

التعليل الأول:

قالوا: إن الختان كان تكليفًا، وقد زال التكليف بالموت.

التعليل الثاني:

قالوا: المقصود من الختان الطهارة من النجاسة، وقد زالت الحاجة بموته.

التعليل الثالث:

قالوا: إن الختان جزء من الميت، فلا يقطع كيده المستحقة في قطع السرقة أو القصاص، وهي لا تقطع من الميت.

• ويمكن مناقشة هذا التعليل:

بأن هذا قياس مع الفارق؛ لأن عدم قطع جزء من الميت في القصاص لحق الآدمي، وقد فات بالموت، وأما في مسألة الختان فهي عبادة وقربة، كتغسيله بعد الموت، والله أعلم.

• دليل من قال يختن مطلقًا:

قال: ثبت أن حلق العانة من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها.

(2088 - 39) روى عبد الرزاق في مصنفه، قال: عن الثوري، عن خالد الحذاء،

(1) المحلى (مسألة 620) .

(2) المجموع (1/ 351) ، مغني المحتاج (5/ 541) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت