(1911 - 371) ما رواه الطبراني من طريق أبي نعيم ضرار بن صرد، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، وزيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار،
عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلًا قال: يا رسول الله، مالي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بها (1) .
[منكر، والمعروف أنه عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا] (2) .
(1) المعجم الكبير (10765) .
(2) رواه عبد العزيز بن محمد واختلف عليه فيه:
فرواه سعيد بن منصور كما في التحقيق لابن الجوزي (295) عن عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار، قال: قال رجل، يا رسول الله: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: تشد إزارها ثم شأنك بأعلاها. وهذا رجاله ثقات إلا أنه مرسل، وهو المعروف.
ورواه ضرار بن صرد كما في المعجم الكبير (10765) ، عن عبد العزيز بن محمد، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار وزيد بن أسلم، عن ابن عباس.
وهذا منكر، ضرار بن صرد، قال فيه البخاري: متروك الحديث. ضعفاء العقيلي (2/ 222) .
وقال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (310) .
وقال أيضًا في موضع آخر: ليس بثقة. تهذيب التهذيب (4/ 400) .
وذكره سبط ابن العجمي في الكشف الحثيث فيمن رمي بوضع الحديث. (350) .
وذكره الدارقطني في الضعفاء. (301) .
وقال أبو حاتم: صاحب قرآن، وفرائض، صدوق، يكتب حديثه ولا يحتج به. الجرح والتعديل (4/ 465) .