مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حرم الله الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال، ليس مسفوحًا.
[م-511] الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره (1) .
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقد اختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية (2) ، والمالكية (3) ، والحنابلة (4) ، والشافعية في أحد الوجهين (5) .
(1) المجموع (2/ 578) و (9/ 77، 78) .
(2) أحكام القرآن للجصاص (2/ 429) ، وقال في الجوهرة النيرة (1/ 38) : وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
(3) الجامع لأحكام القرآن (2/ 290) .
(4) مطالب أولي النهى (1/ 234) .
(5) انظر العزو التالي عن النووي.