فهرس الكتاب

الصفحة 2764 من 5371

المطلب الثالث

في طهارة ميتة ما لا نفس له سائلة

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• كل حيوان لا دم له، أو له دم لا يسيل فهو طاهر بالاتفاق إن كان حيًا، وطاهر على الصحيح إن كان ميتًا خلافًا للشافعي، والأصل فيه حديث غمس الذباب.

• نجاسة الميتة تارة تكون لاحتقان الدم فيها، كما هو الحال في المتردية والنطيحة، وتارة تكون لفساد التذكية، كذكاة المجوسي والمشرك، يجمع ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، بخلاف ما لا دم له، فلا ينحبس فيه ما يقتضي تنجيسه.

[م-483] تكلمت في المسألة السابقة عن خلاف العلماء في طهارة الحيوان إذا لم يكن له نفس سائلة حال الحياة، فإذا مات مثل هذا الحيوان، فهل ينجس بالموت علمًا أنه ليس له دم، أو يكون حكمه ميتًا كحكمه حيًا؟

اختلف العلماء في ذلك:

فقيل: طاهر مطلقًا، سواءً تولد من الطاهرات، أو تولد من غيرها، وسواءً مات فيما تولد منه، أو مات في غيره، وسواءً كان مأكولًا كدود الفاكهة، أو غير مأكول كالصراصير ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت