فهرس الكتاب

الصفحة 2976 من 5371

مدخل في ذكر الضابط الفقهي:

• الخلاف في طهارة سباع البهائم والطير يرجع إلى الخلاف في علة الطهارة والنجاسة في الحيوان:

هل علة الطهارة فيه هي الحياة، فلا نجاسة في حيوان حي حتى الكلب والخنزير، أو أن علة الطهارة هي إباحة الأكل، فكل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا ما شق التحرز منه كالهر.

[م-532] اختلف العلماء في سؤر سباع البهائم والطير،

فقيل: سؤر سباع الطير طاهر، وسؤر سباع البهائم نجس، وهو مذهب الحنفية (1) .

وقيل: سؤرهما طاهر، وهو مذهب المالكية (2) ، والشافعية (3) .

(1) المبسوط (1/ 51، 52) ، بدائع الصنائع (1/ 64، 65) ، تبيين الحقائق (1/ 33) .

(2) المنتقى للباجي (1/ 62) ، أحكام القرآن لابن العربي (3/ 443) ، حاشية الدسوقي (1/ 44) وعبر بعضهم بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة منها إلا أن يشق الاحتراز منه فلا كراهة.

(3) المجموع (1/ 223) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت