فهرس الكتاب

الصفحة 449 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• إنما حرم من الميتة أكلها.

• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.

• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى.

• جلد الميتة متنجس وليس نجسًا، ولهذا طهره الدباغ ونحوه، والعظم إما طاهر بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة.

أو بعبارة أخرى:

• الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة، والعظم لا رطوبة عليه بأصل الخلقة.

[م-59] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعًا، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (1) .

(1) انظر غمز عيون البصائر (4/ 214) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52) ، تحفة المحتاج (1/ 117) ، كشاف القناع (1/ 51) ، المحلى (1/ 426) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت