مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• إنما حرم من الميتة أكلها.
• الموت ليس علة في نجاسة الميتة لوجوده في السمك والجراد وهما طاهران، بل لما فيهما من الرطوبات السيالة والدماء النجسة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت فالعظم مثله أو أولى.
• جلد الميتة متنجس وليس نجسًا، ولهذا طهره الدباغ ونحوه، والعظم إما طاهر بأصل الخلقة أو نجاسته عن مجاورة.
أو بعبارة أخرى:
• الدباغ مطهر لقطعه الرطوبات النجسة، والعظم لا رطوبة عليه بأصل الخلقة.
[م-59] الآنية المتخذة من عظم حيوان مأكول اللحم مذكى يحل استعمالها إجماعًا، كما أن الآنية المتخذة من عظم الآدمي لا تجوز، ولو من كافر لكرامة المؤمن، وتحريم المثلة في الكافر (1) .
(1) انظر غمز عيون البصائر (4/ 214) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 52) ، تحفة المحتاج (1/ 117) ، كشاف القناع (1/ 51) ، المحلى (1/ 426) .