فهرس الكتاب

الصفحة 450 من 5371

وأما الآنية المتخذة من عظام حيوان غير مذكى، سواء كان مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم فإن الخلاف فيها مبني على الخلاف في طهارة عظام الميتة، فمن كان يرى طهارة عظام الميتة مطلقًا لا يرى بأسًا من اتخاذ الأواني منها، ومن يرى نجاستها يمنع من ذلك، والخلاف فيها على النحو التالي:

فقيل: يجوز اتخاذ الآنية من عظام الميتة، وبيعها، وهو مذهب الحنفية، ورجحه ابن تيمية (1) .

وقيل: لا يجوز، وهو المشهور من مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة (2) .

وقيل: لا يجوز بيعها، ويجوز الانتفاع بها، وهو اختيار ابن حزم (3) .

(1) البحر الرائق (1/ 112) ، تبيين الحقائق (1/ 26) ، بدائع الصنائع (1/ 63) ، الهداية شرح البداية (3/ 46) ، الجامع الصغير (ص: 329) ، أحكام القرآن للجصاص (1/ 170) و (3/ 33) ، الفتاوى الكبرى (1/ 267) .

(2) انظر في مذهب المالكية: المنتقى (3/ 136) ، حاشية الدسوقي (1/ 53، 54) ، الخرشي (1/ 89) ، مختصر خليل (ص: 7) ، حاشية العدوي (1/ 585) ، الفواكه الدواني (2/ 287) ، التمهيد (9/ 52) ، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 50) .

وفي مذهب الشافعية، قال الشافعي في الأم (1/ 23) : «ولا يتوضأ ولا يشرب في عظم ميتة، ولا عظم ذكي لا يؤكل لحمه، مثل عظم الفيل والأسد وما أشبهه؛ لأن الدباغ والغسل لا يطهران العظم» . اهـ وانظر المجموع (1/ 291) ، وقد نص النووي رحمه الله في المجموع (1/ 198) ، أن استعمال عظام الميتة في شيء يابس يكره، ولا يحرم؛ لأن النجاسة هنا لا تتعدى، وانظر حاشية البجيرمي (1/ 35) ، حاشية الشرواني (1/ 117) ، روضة الطالبين (1/ 43، 44) :

وانظر في مذهب الحنابلة: مختصر الخرقي (ص: 16) ، المغني (1/ 56) ، دليل الطالب (ص: 5) ، المبدع (1/ 74، 76) ، كشاف القناع (1/ 56) ، الإنصاف (1/ 92) ، الكافي (1/ 20) .

(3) قال في المحلى (1/ 132) : وأما العظم والريش والقرن فكل ذلك من الحي بعض الحي، والحي مباح ملكه وبيعه إلا ما منع من ذلك نص، وكل ذلك من الميتة ميتة، وقد صح تحريم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة، وبعض الميتة ميتة، فلا يحل بيع شيء من ذلك، والانتفاع بكل ذلك جائز، لقوله عليه السلام: (إنما حرم أكلها) فأباح ما عدا ذلك إلا ما حرم باسمه من بيعها والأدهان بشحومها، ومن عصبها ولحمها. اهـ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت