مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• السواك ثابت في الشرائع السابقة، وهو مما أمر به الخليل عليه الصلاة والسلام.
[م-875] سبق لنا بحث، هل السواك من سنن الفطرة في الكلام على حديث عائشة في مسلم، وذكرت اختلاف العلماء، ولو ثبت الحديث، لكان دليلًا على كونه في جميع الشرائع، ولكن الحديث لا يثبت.
ولكن ثبت أيضًا من قول ابن عباس، بسند صحيح أن السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم عليه السلام.
(2291 - 242) روى عبدالرزاق، أخبرنا: معمر عن ابن طاووس، عن أبيه،
عن ابن عباس في قوله عز وجل: (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) قال: ابتلاه الله عز وجل بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس السواك، والاستنشاق، والمضمضة، وقص الشارب وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف، والاستنجاء من الغائط والبول، ونتف الإبط.
[صحيح] (1) .
(1) مصنف عبد الرزاق (1165) ، ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن جرير الطبري (1/ 524) ، ورواه الحاكم في المستدرك (2/ 266) ، وعنه البيهقي في سننه (1/ 149) من طريق عبد الرزاق، وسقط من المستدرك بعض رجال الإسناد، واستدركته من إتحاف المهرة ...
(7/ 298) ، وسنن البيهقي (1/ 524) .
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه.
وقال أبو داود بعد أن ساق حديث عائشة (53) : عشر من الفطرة، قال: وروي نحوه عن ابن عباس، وقال: خمس كلها في الرأس، وذكر فيها الفرق، ولم يذكر إعفاء اللحية.
وذكره الحافظ ابن كثير في تفسيره (1/ 166) ، وقال: قال ابن أبي حاتم: وروي عن سعيد بن المسيب، ومجاهد، والشعبي، والنخعي، وأبي صالح، وأبي الجلد نحو ذلك، وانظر ح: (2082) .