[م-552] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء:
فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (1) .
وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .
وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (3) .
واختاره بعض الحنابلة في التراب (4) .
الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب
(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 88) ، تبيين الحقائق (1/ 75) .
وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (1/ 163، 164) : «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب» . اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 80) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 18) .
(2) كشاف القناع (1/ 183) ، الإنصاف (1/ 317) .
(3) الفروع (1/ 240) ، الإنصاف (1/ 317) .
(4) المرجعان السابقان.