فهرس الكتاب

الصفحة 3072 من 5371

[م-552] اختلف العلماء في إزالة اللون أو الرائحة بإضافة مطهر مع الماء:

فقيل: لا يجب الاستعانة بغير الماء، وهو مذهب الجمهور (1) .

وقيل: يستحب، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (2) .

وقال ابن مفلح: يتوجه احتمال أنه يجب، وكلام أحمد يحتمله (3) .

واختاره بعض الحنابلة في التراب (4) .

• دليل من قال لا يجب الاستعانة بغير الماء:

الأدلة التي سيقت في المسألة التي قبل هذه، من كون اللون والرائحة لا تجب

(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 88) ، تبيين الحقائق (1/ 75) .

وقال في مواهب الجليل، وهو مالكي: (1/ 163، 164) : «إذا أمكن زوال اللون أو الريح بغير الماء لم يجب، ثم نقل عن ابن العربي وابن الحاجب قولهما: لو أمكن زوال اللون والريح بأشنان أو صابون فالظاهر أنه لا يجب» . اهـ وانظر حاشية الدسوقي (1/ 80) ، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 18) .

(2) كشاف القناع (1/ 183) ، الإنصاف (1/ 317) .

(3) الفروع (1/ 240) ، الإنصاف (1/ 317) .

(4) المرجعان السابقان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت