فهرس الكتاب

الصفحة 2079 من 5371

وهذا مذهب المالكية (1) .

وقيل: يجب غسل فرجه، وهو مذهب إسحاق بن راهوية (2) .

وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب غسل الفرج، اختاره بعض المالكية (3) .

• دليل من قال: يجب الوضوء لمعاودة الوطء:

(832 - 152) ما رواه مسلم من طريق عاصم، عن أبي المتوكل،

عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم أهله، ثم أراد أن يعود، فليتوضأ (4) .

وجه الاستدلال:

قوله: (فليتوضأ) أمر، والأصل في الأمر الوجوب.

• دليل من قال: يستحب الوضوء:

دليله حديث أبي سعيد المتقدم، وإنما حملوه على الاستحباب للتعليل الوارد في بعض طرق الحديث،

(833 - 153) فقد رواه ابن خزيمة من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، عن عاصم، عن أبي المتوكل،

(1) قال مالك في المدونة (1/ 30) : «لا ينام الجنب حتى يتوضأ، ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ ... » .

وفي التاج والإكليل (1/ 316) : «يستحب له غسل فرجه، ومواضع النجاسة إذا أراد أن يعاود الجماع» . وانظر المنتقى للباجي (1/ 107) ، وحاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/ 176) ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ 137) ، مواهب الجليل (4/ 13) .

(2) فتح الباري (1/ 377) .

(3) قال الصاوي في حاشيته على الشرح الصغير (1/ 176) : «يندب للجنب أيضًا غسل فرجه إذا أراد العود للجماع، سواءً كانت التي جامعها أو غيرها؛ لما فيه من إزالة النجاسة، وتقوية العضو. وقيل: إن كانت الموطوءة أخرى وجب الغسل؛ لئلا يؤذيها بنجاسة غيرها» . اهـ

(4) صحيح مسلم (308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت