فهرس الكتاب

الصفحة 3507 من 5371

الفصل الثاني

في شروط الاستجمار

الشرط الأول

في اشتراط ثلاثة أحجار

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• اشتراط ثلاثة أحجار، هل يراد بالحجر معناه، فيكفي ثلاث مسحات، أو يراد لفظه فلا بد من أحجار ثلاثة، وإذا كان الاستجمار معقول المعنى بالإجماع ترجح الأول على الثاني.

• النهي عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، يحتمل أن يكون ذلك على الاستحباب منه للوتر، ويحتمل أنه أراد به العدد الذي لا يطهِّر ما هو أقل منه؛ لاختلاف الحجر عن الماء، فالماء يزيل العين والأثر ودلالته قطعية، فلا يشترط فيه عدد، بخلاف الحجر فلا يزيل الأثر، ودلالته ظنية، فاشترط فيه العدد.

• لو كان المطلوب الايتار مطلقًا لما نص على الثلاث؛ لأن الايتار يحصل بأقل كالواحد وبأكثر كالخمس.

[م-640] اختلف الفقهاء هل يشترط في الاستجمار ثلاثة أحجار، أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت