الفصل التاسع
في غالب الطهر
[م-696] نص الشافعية (1) ، والحنابلة (2) ، على أن غالب الطهر ثلاثة وعشرون، أو أربعة وعشرون يومًا؛ لأنه سبق أن دللنا أن في كل شهر حيضًا وطهرًا، وإذا كان غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، فالباقي من الشهر يكون طهرًا.
(1594 - 56) لما رواه أبو داود من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل، عن إبراهيم ابن محمد بن طلحة، عن عمه عمران بن طلحة، عن أمه حمنة بنت جحش قالت:
كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض
(1) روضة الطالبين (1/ 134) ، المجموع (2/ 404) قال النووي: «غالب الحيض ست أو سبع بالاتفاق» .
نهاية المحتاج (1/ 327) ، قال: «وغالب الحيض ست أو سبع، وباقي الشهر غالب الطهر، لقوله صلى الله عليه وسلم لحمنة بنت جحش: (تحيضي في علم الله ستة أيام أو سبعة أيام كما تيحض النساء ويطهرن ميقات حيضهن وطهرهن) أي التزمي الحيض وأحكامه فيما علمك الله من عادة النساء من ستة أيام أو سبعة. والمراد غالبهن لاستحالة اتفاق الكل عادة» . اهـ وانظر مغني المحتاج (1/ 109) .
(2) الفروع (1/ 267) ، المبدع (1/ 271) ، كشاف القناع (2/ 203) .