فهرس الكتاب

الصفحة 4582 من 5371

وهوقول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبدالله بن شداد وفرقة (1) .

وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وهو مروي عن عائشة (2) .

وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.

وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة (3) .

وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية (4) ، والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7) .

إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.

قال النووي: «وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن» (8) .

• أدلة من قال يجب عليها الغسل لكل صلاة:

(2005 - 465) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن

(1) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 504) ، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) ، والمجموع (2/ 553) .

(2) المجموع (2/ 553) ، فتح البر (3/ 504) ، وانظر سنن أبي داود (301) .

(3) فتح البر (3/ 504) ، المجموع (2/ 553) ، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) .

(4) البناية (1/ 673) ، حاشية ابن عابدين (1/ 305) ، شرح فتح القدير (1/ 179) .

(5) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509) ، الاستذكار (3/ 226) ، مقدمات ابن رشد (1/ 130، 131) .

(6) المجموع (2/ 553) ، شرح صحيح مسلم ـ النووي (4/ 27) ح 333.

(7) الإنصاف (1/ 377) ، المحرر (1/ 27) ، كشاف القناع (1/ 214) .

(8) المجموع (2/ 553) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت