وهوقول علي، وابن عباس، وإبراهيم النخعي، وعبدالله بن شداد وفرقة (1) .
وقيل: تغتسل كل يوم غسلًا واحدًا، وهو مروي عن عائشة (2) .
وقيل: تغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر.
وهو قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، وروى مثل ذلك عن ابن عمر، وأنس، وهو رواية عن عائشة (3) .
وقيل: لايجب عليها الغسل لشيء من الصلوات إلا مرة واحدة عند إدبار حيضها. وهو مذهب الحنفية (4) ، والمالكية (5) ، والشافعية (6) ، والحنابلة (7) .
إلا أن الحنفية والشافعية والحنابلة يرون أنه يجب عليها الوضوء إما لوقت كل صلاة أو لكل فريضة بخلاف مالك فإنه يستحب لها الوضوء، ولا يوجبه، وسبق بيانه.
قال النووي: «وبهذا قال جمهور السلف والخلف، وهو مروى عن علي وابن مسعود وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عروة بن الزبير، وأبو سلمة بن عبدالرحمن» (8) .
(2005 - 465) ما رواه أحمد من طريق عبدالعزيز بن أبي حازم، عن يزيد بن
(1) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 504) ، وانظر: صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) ، والمجموع (2/ 553) .
(2) المجموع (2/ 553) ، فتح البر (3/ 504) ، وانظر سنن أبي داود (301) .
(3) فتح البر (3/ 504) ، المجموع (2/ 553) ، صحيح مسلم بشرح النووي (4/ 27) .
(4) البناية (1/ 673) ، حاشية ابن عابدين (1/ 305) ، شرح فتح القدير (1/ 179) .
(5) فتح البر بترتيب التمهيد (3/ 509) ، الاستذكار (3/ 226) ، مقدمات ابن رشد (1/ 130، 131) .
(6) المجموع (2/ 553) ، شرح صحيح مسلم ـ النووي (4/ 27) ح 333.
(7) الإنصاف (1/ 377) ، المحرر (1/ 27) ، كشاف القناع (1/ 214) .
(8) المجموع (2/ 553) .