فهرس الكتاب

الصفحة 3567 من 5371

المبحث الرابع ألا يكون المستنجى به حيوانًا

الفرع الأول الاستنجاء بشيء من الحيوان متصلً به

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• حرمة الحيوان بمنع إيلامه، لا بمنع ابتذاله بخلاف المطعوم.

• تنجس بدن الحيوان في مقابلة منفعة الآدمي لا يوجد ما يمنع منها مع الحاجة.

وقيل:

• النهي عن الأدنى يتضمن النهي عن الأعلى.

• النهي عن الاستنجاء بطعام دواب الجن تنبيه على النهي عن الاستنجاء بحيوان الآدمي من باب أولى؛ لأنه أشد حرمة.

[م-653] اختلف الفقهاء في الاستنجاء بشيء متصل بالحيوان كالذنب والصوف والأذن ونحوها:

فقيل: يكره الاستجمار بشيء متصل بحيوان، وهو مذهب المالكية (1) .

(1) الشرح الكبير (1/ 113) ، مواهب الجليل (1/ 290) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت