فهرس الكتاب

الصفحة 3672 من 5371

الفصل الثالث

في الجمع بين الحجارة والماء

مباشرة النجاسة إن كان الأصل فيها المنع وإنما جازت من أجل التخلص منها، فاستعمال الحجارة قبل الاستنجاء يخفف أثر النجاسة قبل مباشرتها، وهذا مطلوب في الجملة.

وإن كانت مباشرة النجاسة ليست ممنوعة في الشرع إلا في وقت تكون الطهارة من النجاسة مطلوبة للصلاة لم تكن هذه المصلحة ظاهرة.

[م-667] إذا علم ذلك نأتي إلى أقوال أهل العلم في الجمع بين الحجارة والماء.

ذهب الجمهور إلى استحباب الجمع بين الحجارة والماء، فيقدم الحجارة لتخفيف النجاسة، ثم يتبعها الماء (1) .

(1) انظر في مذهب الحنفية: بدائع الصنائع (1/ 21) ، تبيين الحقائق (1/ 77) ، البحر الرائق (1/ 254) ، حاشية ابن عابدين (1/ 338) ، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 30) ، شرح فتح القدير (1/ 214) .

وانظر في مذهب المالكية: الفواكه الدواني (1/ 133) ، شرح الزرقاني (1/ 75) ، مواهب الجليل (1/ 284) ، القوانين الفقهية (ص: 29) ، وقال العدوي في حاشيته (1/ 224) : «حاصل ما في ذلك المقام أن الجمع بين الماء الحجر هو الأفضل على الإطلاق، ثم يلي ذلك الجمع بين الماء وغير الحجر من كل طاهر منق، ثم الماء وحده، ثم الحجر وحده، ثم غير الحجر وحده من كل طاهر منق. فالمراتب خمسة لا ثلاثة كما ذكره بعض الشراح» . اهـ

وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 37) ، روضة الطالبين (1/ 71) ، الإقناع للشربيني (1/ 53) ، شرح زبد بن رسلان (ص: 52) .

وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 122) ، المبدع (1/ 88) ، الإنصاف (1/ 104) ، حاشية الروض (1/ 138) ، شرح العمدة (1/ 153) ، الكافي (1/ 52) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت