الفصل الثاني
حكم السواك للصائم
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• الأصل في النصوص العامة أو المطلقة أن تبقى على عمومها وإطلاقها، فلا تخصص إلا بنص، أو إجماع، أو قياس صحيح.
[م-887] اختلف العلماء في هذه المسألة:
فقيل: لا يكره مطلقًا قبل الزوال، وبعده. وهو مذهب الحنفية (1) .
وقيل: يكره بعد الزوال، وهو المشهور من مذهب الشافعية، والحنابلة (2) .
وقيل: يكره السواك الرطب مطلقًا، قبل الزوال وبعده، ويجوز باليابس مطلقًا، قبل الزوال، وبعده، وهو مذهب مالك، ورواية عن أحمد (3) .
(1) الأصل (2/ 244) .
(2) انظر في مذهب الشافعية: الأم (2/ 101) ، المجموع (1/ 332) ، حاشيتي قليوبي وعميرة (1/ 58) ، مغني المحتاج (1/ 185) ، حاشية الجمل (1/ 119) ، حاشية البجيرمي على الخطيب (1/ 121) ، مطالب أولي النهى (1/ 81) .
وانظر في مذهب الحنابلة: الفروع (1/ 125) ، أسنى المطالب (1/ 35) .
(3) في مذهب المالكية، قال ابن عبد البر في التمهيد (19/ 58) : «وأما السواك الرطب فيكرهه مالك وأصحابه، وبه قال أحمد وإسحاق، وهو قول زياد بن حدير وأبي ميسرة والشعبي والحكم بن عتيبة وقتادة» .
وانظر رواية أحمد في الإنصاف (1/ 117) ، الفروع (1/ 125) .