مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• منع الأدنى تنبيه على منع الأعلى.
[م-655] لا يبول على ما منع الاستنجاء به لحرمته: كالروث والعظم والطعام (1) .
• وجه القول بالمنع:
إذا نهي عن الاستنجاء به، فالبول عليه من باب أولى، وهذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الجلي.
(1) انظر حاشية ابن عابدين (1/ 343) ، المجموع (2/ 109) ، أسنى المطالب (1/ 48) ، تحفة المحتاج (1/ 171، 172) .
وقال ابن قدامة في المغني (1/ 108) : «ولا يبول على ما نهي عن الاستجمار به؛ لأن هذا أبلغ من الاستجمار به، فالنهي ثم تنبيه على تحريم البول عليه» . اهـ وانظر الإنصاف (1/ 99، 100) ، كشاف القناع (1/ 64) ، مطالب أولي النهى (1/ 71) .