مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.
• لم يرد التكرار في غسل النجاسة إلا في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، وفي الاستجمار ثلاثًا إذا أنقى بما دونها.
• التكرار في غسل النجاسة راجع إما إلى تغليظ النجاسة كنجاسة الكلب، وإما إلى ضعف المطهر كالاستجمار بالحجارة.
[م-550] اختلف العلماء في وجوب تكرار غسل النجاسة بالماء،
فقيل: إن كانت النجاسة مرئية كالدم يكفي فيها غسلة واحدة تذهب بعينها، وإن كانت غير مرئية وجب غسلها ثلاثًا، وذلك مثل نجاسة ولوغ الكلب ونحوها، وهذا مذهب الحنفية (1) .
وقيل: لا يجب العدد في غسل النجاسات مطلقًا ما عدا الكلب، وهو مذهب
(1) تبيين الحقائق (1/ 75) ، بدائع الصنائع (1/ 88) ، مراقي الفلاح (ص: 64) . الاختيار لتعليل المختار (1/ 35، 36) . شرح فتح القدير (1/ 209) .