فهرس الكتاب

الصفحة 1857 من 5371

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لا يوجد دليل صحيح يوجب الغسل على الكافر إذا أسلم، والأصل عدم الوجوب.

• غسل الكافر هل هو للجنابة أو للإسلام، فمن رآه للجنابة جعله واجبًا إذ غسل الجنابة واجب، وهو مبني على مسألة: مخاطبة الكافر بفروع الشريعة، ومن رآه للإسلام فقد اختلفوا في وجوبه.

[م-318] اختلف العلماء في إسلام الكافر الأصلي أو المرتد هل يوجب الغسل؟

فقيل: يجب عليه الغسل مطلقًا، وهو مذهب المالكية (1) ، والمشهور من مذهب الحنابلة (2) .

(1) حاشية الدسوقي (1/ 130، 131) ، مواهب الجليل (1/ 311) ، وقال القرطبي في تفسيره (8/ 102) : «والمذهب كله على إيجاب الغسل على الكافر إذا أسلم، إلا ابن عبد الحكم فإنه قال: ليس بواجب؛ لأن الإسلام يهدم ما قبله ... » .

(2) قال في الإنصاف (1/ 236) : «الثالث: إسلام الكافر -أي من موجبات الغسل- أصليًّا كان أو مرتدًا، هذا المذهب، نص عليه، وعليه جماهير الأصحاب ... » . وانظر الكافي (1/ 57) ، كشاف القناع (1/ 145) ، الفروع (1/ 199) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت